رابِعًا: زَكاةُ الزُّروعِ والثِّمارِ:
ثبَتَت فَرضيَّةُ الزَّكاةِ في الزُّروعِ والثِّمارِ بالكِتابِ والسُّنةِ والإِجماعِ.
أمَّا الكِتابُ:
أ- فقَولُه تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. والأمرُ بالإنفاقِ للوُجوبِ، وقد جعَلَه اللهُ تعالَى من مُقتَضى الإِيمانِ، والقُرآنُ كَثيرًا ما يُعبِّرُ عن الزَّكاةِ بالإِنفاقِ.
قال الجَصاصُ ﵀: قَولُه تَعالى: ﴿أَنْفِقُوا﴾ المُرادُ به الصَّدقةُ، والدَّليلُ عليه قَولُه تَعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ يَعني: تَتصدَّقونَ، ولم يَختلِفِ السَّلفُ والخَلفُ أنَّ المُرادَ به الصَّدقةُ (١).
ب- قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].
قال الكاسانِيُّ ﵀: قالَ عامَّةُ أهلِ التَّأويلِ: إنَّ الحَقَّ المَذكورَ هو العُشرُ أو نِصفُ العُشرِ (٢).
وأمَّا السُّنةُ فما يلي:
أ- ما رَواه عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «فيمَا سَقَت السَّماءُ والعُيونُ أو كانَ عَثرِيًّا العُشرُ، وما سُقيَ بالنَّضحِ
(١) «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١٧٤).(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٥١٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute