للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عُبيدٍ: البَعلُ: ما شرِبَ بعُروقِه من غيرِ سَقيٍ.

قال ابنُ قُدامةَ : وفي الجُملةِ كلُّ ما سُقيَ بكُلفةٍ ومُؤنةٍ من دَاليةٍ أو سانيةٍ أو دُولابٍ أو ناعورةٍ أو غيرِ ذلك ففيه نِصفُ العُشرِ، وما سُقيَ بغيرِ مُؤنةٍ فيه العُشرُ؛ لِما رَويْنا من الخبَرِ؛ ولأنَّ للكُلفةِ تأثيرًا في إِسقاطِ الزَّكاةِ جُملةً، بدَليلِ المَعلوفةِ، فبأنْ يُؤثِّرَ في تَخفيفِها أَولى؛ ولأنَّ الزَّكاةَ إنَّما تَجبُ في المالِ النامي وللكُلفةِ تأثيرٌ في تَعليلِ النَّماءِ، فأثَّرت في تَقليلِ الواجِبِ فيها.

ولا يُؤثِّرُ حَفرُ الأَنهارِ والسَّواقي في نُقصانِ الزَّكاةِ؛ لأنَّ المُؤنةَ تَقلُّ؛ لأنَّها تَكونُ من جُملةِ إِحياءِ الأرضِ، ولا تَتكرَّرُ كلَّ عامٍ، وكذلك لا يُؤثِّرُ احتياجُها إلى ساقٍ يَسقيها ويُحوِّلُ الماءَ في نَواحِيها؛ لأنَّ ذلك لا بدَّ منه في كلِّ سَقيٍ بكُلفَةٍ، فهو زيادةٌ على المُؤنةِ في التَّنقيصِ يَجري مَجرى حَرثِ الأرضِ وتَحسينِها (١).

ما سُقيَ بعضَ العامِ بكُلفةٍ وبعضَ العامِ بغيرِ كُلفةٍ:

إذا سُقيَ بعضَ العامِ بكُلفةٍ وبعضَ العامِ بغيرِ كُلفةٍ فهذا لا يَخلو من حالاتٍ:

الحالةُ الأُولى: أنْ يُسقى الزَّرعُ نِصفَ السَّنةِ بكُلفةٍ ونِصفَها بغيرِ كُلفةٍ ففيه ثَلاثةُ أرباعِ العُشرِ، وهذا قَولُ مالِكٍ والشافِعيِّ وأَصحابِ الرأيِ، قالَ ابنُ قُدامةَ: ولا نَعلَمُ فيه خِلافًا؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما لو وُجدَ في جَميعِ السَّنةِ لأوجَبَ مُقتَضاه، فإذا وُجدَ في نِصفِها أوجَب نِصفَه (٢).


(١) «المغني» (٣/ ٤٧٦).
(٢) «المغني» (٣/ ٤٧٧)، و «شرح الزرقاني» (٢/ ١٧٢)، و «المجموع» (٧/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>