﷾ أو في حَقٍّ مِنْ حُقوقِ الآدميٍّ، وهو قَولُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميَّةَ وبَعضِ الحَنابِلةِ (١).
الشَّرطُ الثاني مِنْ شُروطِ المَكفولِ به: العِلمُ بقَدرِ المالِ الذي على المَكفولِ به:
يَعني: هل يُشترَطُ إذا تَكفَّل شَخصٌ بإحضارِ مَدِينٍ أنْ يَعرِفَ قَدْرَ المالِ الذي عليه، أو لا؟
اختلَف العُلماءُ في ذلك على قولَيْن:
القَولُ الأولُ: أنَّه لا يُشترَطُ ذلك، وهو ظاهِرُ كَلامِ الحَنفيَّةِ (٢) وهو الصَّحيحُ عندَ الشافِعيَّةِ (٣) وهو قَولُ الحَنابِلةِ (٤).
قال الإمامُ النَّوَويُّ ﵀: فتَجوزُ -يَعني الكَفالةَ- ببَدنِ مَنْ عليه مالٌ، ولا يُشترَطُ العِلمُ بقَدْرِه على الأصحِّ (٥)؛ لأنَّ الكَفالةَ بالبَدنِ لا بالمالِ (٦).
وقال ابنُ قُدامةَ ﵀: وتَصحُّ الكَفالةُ … سَواءٌ أكان الدَّينُ مَعلومًا أم مَجهولًا.
(١) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠). (٢) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢٣٨/ ٣٠٨) قال: «إنَّه لا يُشترطُ أن يكونَ الدينُّ مَعلومَ القَدرِ»، وقال في مَوضعٍ آخرَ: «ولا تصحُّ بجَهالةِ المَكفولِ به»، والمرادُ هُنا النَّفسُ لا المالُ لِما تقدَّم من أنَّ جَهالةَ المالِ غيرُ مانِعةٍ من صِحةِ الكَفالَةِ. (٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٣)، و «شرح الوجيز» (١٠/ ٣٧٣). (٤) «المغني» (٦/ ٣٤٣). (٥) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٣). (٦) «شرح الوجيز» (١٠/ ٣٧٣).