يُعبِّرُ عنه الفُقهاءُ بالتَّقطيرِ وهو على هذا التَّفصيلِ:
الأولُ: التَّقطيرُ في إحليلِ الرَّجلِ، أي: الذَّكرِ:
ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ ومالِكٌ وأحمدُ والشافِعيَّةُ في وَجهٍ وهو اختيارُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميَّةَ إلى أنَّه لا يُفطِرُ، سَواءٌ أوصَل إلى المَثانةِ أو لم يَصِلْ؛ لأنَّه ليس باطِنُ الذَّكرِ والجَوفِ مَنفَذًا، وإنَّما يَخرُجُ البَولُ مُرشَّحًا، فالذي يَترُكه فيه، لا يَصِلُ إلى الجَوفِ فلا يُفطِرُه، كالذي يَترُكُه في فيه ولم يَبتَلِعْه (١).
قال البُهوتيُّ ﵀: لو قطَّر فيه، أو غيَّب فيه شَيئًا فوصَل إلى المَثانةِ لم يَبطُلْ صَومُه (٢).
أمَّا الشافِعيَّةُ فقال النَّوَويُّ ﵀: وأمَّا إذا قطَّر في إحليلِه شَيئًا ولم يَصِلْ إلى المَثانةِ، أو زرَّق فيه مِيلًا ففيه ثَلاثةُ أوْجُهٍ: