وذلك فيما إذا أحرَم بالعُمرةِ ثم أحرَم بالحَجِّ فأدخَله على العُمرةِ، فإنَّ إحرامَه هذا صَحيحٌ، ويُصبِحُ قارِنًا، بشَرطِ أنْ يَكونَ طَوافُه بالبَيتِ قبلَ طَوافِ العُمرةِ.
قال ابنُ عبدِ البرِّ ﵀: وجُمهورُ العُلماءِ مُجمِعونَ على أنَّه إذا أدخَل الحَجَّ على العُمرةِ في أشهُرِ الحَجِّ قبلَ الطَّوافِ بالبَيتِ جائزٌ ويَكونُ قارِنًا ويَلزمُه ما يَلزمُ مَنْ أهلَّ بهما معًا (٢).
وقال ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّه من دخَل مكةَ بعُمرةٍ في أشهُرِ الحَجِّ يُدخِلُ عليها الحَجَّ ما لم يَفتتِحِ الطَّوافَ بالبَيتِ (٣).
(١) «المغني» (٥/ ١١٧)، و «شرح العمدة» (٣/ ٢٦٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٨٩)، و «المهذب» (١/ ٢٠٨) «مغني المحتاج» (١/ ٥١٦). (٢) «الاستذكار» (٤/ ١٧٣)، و «التمهيد» (١٥/ ٢١٦). (٣) «الإجماع» (١٨٣).