حَبسُها؛ لأنه إنما يَملكُ حبْسَها إذا كَفاها المُؤونةَ وأغنَاها عمَّا لا بُدَّ لها منهُ، ولحاجتِه إلى الاستِمتاعِ الواجِبِ عليهَا، فإذا انتَفى الأمرَانِ لم يَملكْ حبْسَها (١).
وأما الحَنفيةُ فقدْ سبَقَ قَولُهم أنهُم لا يَرَونَ الفَسخَ بسَببِ إعسارِ الزَّوجِ بالنَّفقةِ.
لا بُدَّ في التَّفريقِ مِنْ حُكمِ حاكِمٍ أو مُحكَّمٍ أو جَماعةِ المسلِمينَ:
نَصَّ المالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ الذين قالُوا بالفَسخِ بسَببِ إعسارِ الزَّوجِ بالنَّفقةِ أو امتِناعِه عن النَّفقةِ أنه لا يَصحُّ الفَسخُ إلا بحُكمِ الحاكمِ؛ لأنه فَسخٌ مُختلَفٌ فيه افتَقرَ إلى الحاكمِ كالفَسخِ بالعُنَّةِ، ولا يَجوزُ له التفريقُ إلا أنْ تَطلبَ المَرأةُ ذلكَ؛ لأنه لحَقِّها، فلَم يَجُزْ مِنْ غيرِ طلبِها كالفَسخِ للعنَّةِ (٢).