قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: وإذا كانَتِ المَرأةُ تَزنِي لَم يَكنْ لهُ أنْ يُمسِكَها عَلى تِلكَ الحالِ، بلْ يُفارِقُها وإلَّا كان ديوثًا (١).
ولا بَأسَ بعَضْلِها في هَذا الحالِ والتَّضييقِ عَليها لِتفتَديَ منهُ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ والزِّنَا لا يَفسخُ نِكاحَها، لَكنْ يَستبْرِئُها إذا أمسَكَها بالعِدَّةِ (٢).
الضربُ الثالثُ: الوجوبُ:
ذكَرَ الفُقهاءُ أنَّ الطَّلاقَ يَجبُ في حالاتٍ مِنها:
الأُولى: المُولِي: يَجِبُ الطَّلاقُ عَلى المُولِي بعْدَ انقِضاءِ مُدَّةِ الإيلاءِ وامتِناعِهِ مِنَ الفَيئَةِ عِنْدَ الجُمهُورِ الشَّافعيَّةِ والحَنابلَةِ كمَا سَيأتي في كِتابِ الإيلاءِ (٣).
الثَّانيةُ: طَلاقُ الحَكمَيْن عِنْدَ شِقاقِ الزَّوجَينِ عِنْدَ المالكيَّةِ والشَّافعيةِ في مُقابِلِ الأظهَرِ والحنابِلةِ في روايةٍ كمَا تَقَدَّمَ في التَّحكِيمِ (٤).
(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٤١).(٢) «المغني» (٧/ ٢٧٧)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٢٩، ٤٣٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٦٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣٦٣)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٣٢٠)، و «منار السبيل» (٣/ ٨١).(٣) «البيان» (١٠/ ٧٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٩٨)، و «المغني» (٧/ ٢٧٧)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٣٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٦٦).(٤) «البيان» (١٠/ ٧٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٩٨)، و «المغني» (٧/ ٢٧٧)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٣٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٦٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute