والذين قالوا باليَمينِ معَ الشاهِدِ هُمْ على أصلِهم في أنَّ اليَمينَ هي حُجةُ أقوَى المُتداعِيَينِ شُبهةً، وقد قَويَت هنا حُجةُ المُدَّعي بالشاهِدِ كما قَويَت في القَسامةِ (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّه لا يَصحُّ الحُكمُ بالشاهِدِ واليَمينِ فيما عَدا الأَموالِ. وحُقوقِها.
ثم اختَلَفوا في الأَموالِ بحُقوقِها هل يَصحُّ فيها الحُكمُ بالشاهِدِ واليَمينِ أو لا؟ فقالَ مالِكٌ وأَحمدُ والشافِعيُّ: يَجوزُ. وقالَ أَبو حَنيفةَ: لا يَجوزُ (٢).
هل تُقبلُ شَهادةُ امرأتَينِ معَ اليَمينِ؟
اختَلفَ الفُقهاءُ الذين يَقولونَ بالشاهِدِ واليَمينِ هل يُقضَى باليَمينِ معَ المَرأتَينِ أو لا يُقضَى به إلا معَ الشاهِدِ الذَّكرِ؟