أمَّا عن اتِّباعِ النِّساءِ لِلجنازةِ فذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يُكرَهُ لِلنِّساءِ أنْ يَتبَعْنَ الجنازةَ، وصرَّحَ الحَنفيةُ بأنَّ الكَراهةَ تَحريميَّةٌ، واستدَلَّ الجُمهورُ على ذلك بما رَوَت أُمُّ عَطيَّةَ ﵂ قالَت:«نُهِينا عنِ اتِّباعِ الجَنائِزِ ولَم يُعزَمْ علَيْنا»(٢)، وحمَلوا النَّهيَ على الكَراهةِ؛ لقَولِها:«ولَم يُعزَمْ عَلَيْنا».
وقالَ الإمامُ مالِكٌ: لا بأسَ بأنْ تُشيِّعَ المَرأةُ جنازةَ وَلَدِها ووالِدِها وزَوجِها وأُختِها إذا كانَ ذلك مما يُعرَفُ أنَّه يَخرجُ مِثلُها على مِثلِه، وإنْ كانَت شابَّةً، ويُكرَهُ أنْ تَخرُجَ على غيرِ هؤلاء (٣).
المَشيُ مع الجنازةِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ هل الأفضَلُ المَشيُ أمامَ الجنازةِ أو خلفَها؟