وقالَ المالِكيةُ: صِفةُ الضَّربِ أنْ يكونَ غيرَ مُبرحٍ، وهو الَّذي لا يَكسرُ عَظمًا ولا يَشِينُ جارِحةً كاللَّكزةِ ونحوِها، فإنَّ المَقصودَ منهُ الصَّلاحُ لا غيرُ، وإذا أدَّى إلى الهَلاكِ وجَبَ الضَّمانُ.
قالَ الحطَّابُ ﵀: وفي المَسائلِ المَلقوطةِ: مَنْ ضرَبَ امرَأتَه عمْدًا قَضَى عليهِ بما جَرَى مِنْ حقٍّ، وهو يَختلفُ باختِلافِ البُلدانِ.
وسُئلَ أبو مُحمدٍ عمَّن ضرَبَ زوْجتَه ثمَّ اصطَلحَا بعَطاءٍ فهو لهُ لازِمٌ، فهذا يَدلُّ على أنَّ لها حَقًّا (٣).
(١) رواه مسلم (١٢١٨). (٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٣٤)، و «المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» (١/ ٣٠٤). (٣) «مواهب الجليل» (٥/ ٢٢٧)، ويُنظَر: «تفسير القرطبي» (٥/ ١٧٢)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢١٠).