وقالَ الحنفيَّةُ: فأمَّا إذا شَربَ البَنجَ أو شَيئًا حُلوًا فذهَبَ عَقلُه أو الدَّواءَ الَّذي يُسكِرُ وزالَ عَقلُه لم يَقعْ طلاقُهُ في تلكَ الحالةِ؛ لأنَّه بمَنزلةِ المَعتوهِ في التَّصرُّفاتِ (٢).
الحالةُ الثانيَةُ: أنْ يَشربَ بَنجًا أو دواءً يُذهِبُ العَقلَ أو حَشيشًا أو أفيُونًا لغَيرِ حاجَةٍ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو شَربَ بَنجًا أو ما يُذهِبُ العَقلَ لغَيرِ حاجَةٍ، هلْ يَقعُ طلاقُه كالسَّكرانِ بمُحرَّمٍ أم لا؟
فذهَبَ الشَّافعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في رِوايةٍ اختارَها ابنُ قُدامةَ وغَيرُه إلى أنَّ مَنْ شَربَ ما يُزيلُ عَقلَهُ لغَيرِ حاجَةٍ كالبَنجِ، أو الدَّواءَ الَّذي يُذهِبُ العقلَ ليَزولَ عَقلُه أنَّ حُكمَه كالسَّكرانِ بمُحرَّمٍ، فيَقعُ طلاقُه إذا طلَّقَ في هَذهِ الحالةِ؛ لأنَّه زالَ عَقلُه بمَعصيةٍ، فهو كمَن شَربَ الخَمرَ أو النَّبيذَ.