فأكثَرَ على جِهةِ الشُّيوعِ، لا على جِهةِ التَّعيينِ، كأنْ يَملِكَ اثنانِ فأكثَرَ أرضًا، دونَ أنْ تُعَّينَ منها حِصةُ كلِّ واحِدٍ منهم (١).
وقال الحَنابِلةُ: الشَّركةُ: هي عبارةٌ عن الاجتِماعِ في استِحقاقٍ أو تَصرُّفٍ، فالأُولى شَركةُ مِلكٍ أو استِحقاقٍ، والأُخرى شَركةُ عُقودٍ، وهي المُرادُ هنا (٢).
وقولُه ﷾: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: ٧٩] وبالضَّرورةِ كانوا مُشترِكينَ إمَّا في عَينِها مِلكًا، أو في مَنفَعتِها إجارةً أو إعارةً.