أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ قذَفَ عائِشةَ أمَّ المُؤمنينَ ﵂ بما بَرَّأَها اللهُ منه فهو كافرٌ مُرتدٌّ.
قالَ الإمامُ البُهوتيُّ ﵀: ومَن قذَفَ عائِشةَ ﵂ بما برَّأَها اللهُ منه كفَرَ بلا خِلافٍ؛ لأنه مُكذِّبٌ لنَصِّ الكِتابِ.
ومَن سَبَّ غيرَها مِنْ أزواجِه ﷺ ففيه قَولانِ:
أحَدُهما: أنه كسَبِّ واحدٍ مِنْ الصَّحابةِ؛ لعَدمِ نَصٍّ خاصٍّ.
والثاني -وهو الصَّحيحُ-: أنه كقَذفِ عائِشةَ ﵂؛ لقَدحِه فيه ﷺ(٢).
وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: فأما مَنْ سَبَّ أزواجَ النبيِّ ﷺ فقالَ القاضِي أبو يَعلى: مَنْ قذفَ عائِشةَ بما برَّأَها اللهُ منه كفَرَ بلا خِلافٍ، وقد حكَى الإجماعَ على هذا غيرُ واحِدٍ، وصرَّحَ غيرُ واحدٍ مِنْ الأئمَّةِ بهذا الحُكمِ، فرُويَ عن مالِكٍ: مَنْ سَبَّ أبا بَكرٍ جُلدَ، ومَن سَبَّ