الرَّافِعيُّ في الشَّرحِ الصَّغيرِ، ورَجَّحَ الوَجْهَ الآخَرَ الإمامُ، ونقَله ابنُ الرِّفعةِ عن القاضي حُسَينٍ، وصَحَّحَه الغَزاليُّ في بَسيطِه (١).
وقالَ في «العُبابِ»: لو تَلِفَ ثَمَنُ ما باعَه الوَكيلُ بيَدِه، ولَم يَعلَمِ المالِكُ بتَلَفِه، فطالَبَه به، فأخَّرَ مَع مُكْنةِ رَدِّه لو كانَ باقيًا … لَم يَضمَنْ.
وكذا لو قالَ: اعْطِ هذا زَيدًا، فتَمكَّنَ ولَم يَفعَلْ حتى تَلِفَ، أو طالَبَ الوَكيلَ بِرَدِّ المَتاعِ أو ثَمَنِه إنْ باعَه، فقالَ: أرُدُّ وَقتًا آخَرَ، ثم ادَّعى أنَّه كانَ تالِفًا ولَم يَشعُرْ به، وأقامَ بيِّنةً بالتَّلَفِ السَّابِقِ، وحلَف أنَّه كانَ جاهِلًا (٢).
الحالةُ الثَّالثةُ: أنْ يَختلِفا في التَصرُّفِ المَأذونِ فيه والقَبضِ:
إذا اختَلفَ الوَكيلُ والمُوكِّلُ في التَصرُّفِ وقَبضِ الثَّمنِ، بأنْ قالَ الوَكيلُ: بِعتُ وقَبَضتُ الثَّمنَ، فتَلِفَ، وأنْ يَقولَ المُوكِّلُ: لَم تَبِعْ، ولَم تَقبِضْ، ولَم تُقبِضْ شَيئًا، هَلِ القَولُ قَولُ الوَكيلِ أم المُوكِّلِ؟
فَذهَب الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه يُقبَلُ قَولُ الوَكيلِ على تَفصيلٍ عندَهم.
قالَ الحَنفيَّةُ: الوَكيلُ ببَيعِ الشَّيءِ إذا قالَ: بِعتُ وقَبَضتُ الثَّمنَ وهَلَكَ، فهذا على وَجهَيْنِ:
(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٢٢٢، ٢٢٣)، و «المهذب» (١/ ٣٥٨)، و «البيان» (٦/ ٤٦٦)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٥٣٥)، و «العباب» (٦٩٦)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢٦٦)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٦٨)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٧٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٦٨)، و «الديباج» (٢/ ٣٢٨).(٢) «العباب» (٦٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute