وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وتَجبُ عليه كِسوتُها بإجماعِ أهلِ العِلمِ؛ لِما ذكَرْنا مِنْ النُّصوصِ، ولأنها لا بُدَّ منها على الدوامِ، فلَزمتْه كالنَّفقةِ، وهي مُعتبَرةٌ بكِفايتِها وليسَتْ مُقدَّرةً بالشَّرعِ كما قُلنا في النَّفقةِ، ويُوافِقُ أصحابُ الشافِعيِّ على هذا، ويَرجعُ في ذلكَ إلى اجتِهادِ الحاكمِ،
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٤)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٥٩)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٤٥، ٢٤٦)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٦٠، ١٦١)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ١٦٧، ١٦٩). (٢) «الإشراف» (٥/ ١٥٧). (٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠). (٤) «شرح صحيح مسلم» (٨/ ١٨٤).