أو قَطَعْته لها، فهيَ مَمهورةٌ، وأَمْهَرْتُها بالألفِ إذا زوَّجْتها مِنْ رَجلٍ على مَهرٍ فهيَ مُمْهَرةٌ، فعلى هذا يكونُ مَهَرْتُ وأَمْهَرْتُ لاختلافِ معنَيَينِ (١).
ويُروى عن النبيِّ ﷺ أنه قالَ:«أَدُّوا العَلائقَ، قيلَ: وما العَلائقُ يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: ما تَراضَى بهِ الأهلونَ»(٢)، وقالَ عمرُ:«لها عُقرُ نِسائِها»(٣).
الصَّداقُ شَرعًا: عرَّفَ الفُقهاءُ الصَّداقَ أو المَهرَ بتَعريفاتٍ.
فعرَّفَهُ الحَنفيةُ بأنه: المالُ الذي يَجبُ في عقدِ النكاحِ على الزوجِ
(١) «المصباح المنير» (٢/ ٥٨٢). (٢) ضَعِيفٌ جدًّا: رواه سعيد بن منصور في «سننه» (٦١٩)، وابن أبي شيبة (١٦٣٦١، ٣٦١٦٨). (٣) يُنظَر: «العناية» (٤/ ٤٧٢)، و «تهذيب الأسماء» (٣/ ١٦٥)، و «روضة الطالبين» (٥/ ١٠٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٦١)، و «المغني» (٧/ ١٦٠)، و «المطلع على أبواب المقنع» (١/ ٣٢٦)، و «العناية» (٤/ ٤٧٢).