وقالَ المالِكيةُ: الصَّداقُ -بفتحِ الصاد وقد تُكسَر- ويُسمَّى مَهرًا أيضًا: وهو ما يُجعَلُ للزَّوجةِ في نَظيرِ الاستِمتاعِ بها (٣).
وعرَّفَه الشافِعيةُ بأنه: ما وَجَبَ بنكاحٍ أو وَطءٍ أو تَفويتِ بُضعٍ قَهرًا كرَضاعٍ ورُجوعِ شُهودٍ، سمِّيَ بذلكَ لإشعارِه بصِدقِ رَغبةِ باذِلِه في النكاحِ الذي هو الأصلُ في إيجابِ المهرِ (٤).
وقالَ الحَنابلةُ: الصَّداقُ: هو العِوضُ المُسمَّى في عقدِ النكاحِ أو بَعدَه لمَن لم يُسمَّ لها فيه وما قامَ مَقامَه (٥).
أو: العِوضُ المُسمَّى في وَطءِ شبهةٍ وزِنًا بأمَةٍ أو مُكرَهةٍ (٦).
(١) «العناية» (٤/ ٤٧٢). (٢) «حاشية ابن عابدين» (٣/ ١٠١). (٣) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٣٠)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٧٧). (٤) «روضة الطالبين» (٥/ ١٠٩)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٠٠)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٢٩٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٦١)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٣٨٦)، و «الديباج» (٣/ ٣٠٩). (٥) «المطلع على أبواب المقنع» (١/)، و «المبدع» (٧/ ١٣٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٤٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٢٣٣)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ١٧٣). (٦) «مطالب أولي النهى» (٥/ ١٧٣).