بينَ كلِّ ذي مَحرَمٍ من المَجوسِ، ولم يَكنْ عُمرُ أخَذَ الجِزيةَ من المَجوسِ حتى شهِدَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أخَذَها من مَجوسِ هَجرَ» (١).
وقالَ ابنُ القَيمِ ﵀: أجمَع الفُقهاءُ على أنَّ الجِزيةَ تُؤخذُ من أهلِ الكِتابِ ومن المَجوسِ (٤).
القِسمُ الثالِثُ: مَنْ ليسَ لهم كِتابٌ ولا شُبهةُ كِتابٍ، وهُم مَنْ عَدا هذَينِ القِسمَينِ من عَبدةِ الأوثانِ والمُشرِكينَ ومَن عبَد ما استحسَنَ وسائرِ الكُفارِ.
(١) رواه الإمام البخاري في «صحيحه» (٢٩٨٧). (٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٦١٦)، والشافعي في «مسنده» (١/ ٢٠٩)، وفي «الأم» (٤/ ١٧٤). (٣) «بداية المجتهد» (١/ ٥٤٠). (٤) «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٨).