بالرُّجوعِ إلى عادَتِهم؛ فإنِ امتَنَعوا أعلَمَهم بنَقضِ الهُدنةِ ونقَضَها (١).
وقالَ الحَنابِلةُ: يَلزمُ أهلَ الهُدنةِ أمانُ المُسلِمينَ منهم في النَّفسِ والمالِ والعِرضِ فمَن أتلَفَ منهم شَيئًا على مُسلمٍ فعليه ضَمانُه، وإنْ قتَلَه فعليه القِصَاصُ وإنْ قذَفه فعليه الحَدُّ؛ لأنَّ الهُدنةَ تَقتَضي أمانَ المُسلِمينَ منهم وأمانَهم من المُسلِمينَ في النَّفسِ والمالِ والعِرضِ فلزِمَهم ما يَجِب في ذلك.
ومَن شرِبَ منهم خَمرًا أو زَنَى لم يُحَدَّ؛ لأنَّه حقٌّ للهِ تَعالى ولمْ يُلزِمُوه بالهُدنةِ.