اختَلفَ الفُقهاءُ في الرَّجلِ إذا كانَ مُتزوِّجًا مِنْ ذمِّيةٍ، هل له أنْ يَمنعَها مِنْ الذَّهابِ للكَنيسةِ؟ أم ليسَ له أنْ يَمنعَها؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحنفيَّةُ والمالِكيةُ في قَولٍ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الزَّوجَ إذا كانَ مُتزوِّجًا مِنْ ذمِّيةٍ فلهُ مَنعُها مِنْ الخُروجِ إلى دُورِ العِبادةِ الكَنيسةِ والبِيعةِ؛ لأنَّ ذلكَ ليسَ بطاعةٍ ولا نَفعٍ، نصَّ عليهِ أحمَدُ في رِوايةِ يَعقوبَ بنِ بَختانَ في الرَّجلِ تَكونُ له المرأةُ النَّصرانيةُ: لا يأذَنُ لها في الخُروجِ إلى عِيدِ النَّصارَى أو البِيعةِ.