على أمرٍ مَحسوسٍ فهو الرِّوايةُ، وإنْ كانَ على حُكمٍ شَرعيٍّ، فهو الفَتوى، هذا مُجمَلُ تَعريفِ الفُقهاءِ.
فعرَّفَه الحَنفيةُ بأنَّه: عِبارةٌ عن إِخبارٍ عن ثُبوتِ حَقٍّ لآخَرَ على نَفسِهِ (١).
وقالَ المالِكيةُ: الإِقرارُ هو الاعتِرافُ بما يُوجِبُ حَقًّا على قائِلِه بشَرطِه (٢).
وقالَ الشافِعيةُ: إِخبارٌ خاصٌّ عن وُجوبِ حَقٍّ سابِقٍ على المُخبِرِ (٣).
وقالَ الحَنابِلةُ: الإِقرارُ شَرعًا: إِظهارُ مُكلَّفٍ مُختارٍ حَقًّا عليه بلَفظٍ أو كِتابةٍ أو إِشارةِ أخرَسَ أو إِظهارِ مُكلَّفٍ مُختارٍ ما على مُوكِّلِه فيما وُكِّلَ فيه أو ما على مُولِّيه ممَّا يَملِكُ إِنشاءَه، أو ما على مُورِّثِه بما يُمكِنُ صِدقُه (٤).
والإِقرارُ ليسَ بإِنشاءٍ ولا إِيجابٍ وتَمليكٍ مُبتدَأٍ بل هو إِخبارٌ بما في نَفسِ الأمرِ عن وُجودِ حَقٍّ سابِقٍ (٥).