وإنما منَعَ مِنْ عَقدِ النكاحِ في العِدَّةِ لأنَّ ذلكَ ذَريعةٌ إلى المُواقَعةِ في العدَّةِ التي هي مَحبوسةٌ فيها على ماءِ الميِّتِ أو المُطلِّقِ، كما منَعَ المُحرِمَ بالحَجِّ مِنْ عَقدِ النكاحِ؛ لأنَّ ذلكَ داعِيهِ إلى المواقَعَةِ، فحرَّمَ عليهِ السَّببَ والذَّريعةَ إلى فَسادِ ما هو فيهِ ومَوقوفٌ عليه (٣).
(١) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١١٧١) رقم (٢١٥٦). (٢) «البحر الرائق» (٤/ ١٦٤)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٢٨٠). (٣) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٢٣٣).