وقالَ أبو حَنيفةَ ﵀: لا يُسنُّ تَقليبُ الرِّداءِ؛ لأنَّه دُعاءٌ، فلا يُستحبُّ تَحويلُ الرِّداءِ فيه كسائرِ الأدعيةِ، ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ استَسقَى يومَ الجمُعةِ، ولم يَقلبِ الرِّداءَ (١).
كَيفيَّةُ تَقليبِ الرِّداءِ:
قالَ المالِكيةُ والحَنابلَةُ: يَقلِبُ المُستَسقونَ أردِيَتَهم، فيَجعلونَ ما على اليَمينِ على اليَسارِ، وما على اليَسارِ على اليَمينِ؛ لمَا رَواه أبو داودَ عن عبد اللهِ بنِ زَيدٍ:«أنَّ النَّبيَّ ﷺ حوَّلَ رِداءَه فَجعلَ عِطافَه الأَيمَنَ على عاتِقِه الأَيسَرِ، وجعَلَ عِطافَه الأَيسَرَ على عاتِقِه الأَيمَنِ، ثم دَعا اللهَ ﷿»(٢)(٣).
(١) رواه البخاري (٩٧٢) كتاب الاستِسقاء باب، ما قيل إنَّ النَّبيَّ لم يُحوِّل رِداءهَ في الاستِسقاءِ يومَ الجمُعةِ، ومسلم (٨٩٧) من حَدِيث أنَس. ويُنظر: «بدائع الصنائع» (١/ ٢٨٣، ٢٨٤)، و «مُختصَر القَدوري» (٤٤)، و «الشرح الصغير» (١/ ٣٥٣)، و «المجموع» (٦/ ١٤٧)، و «المغني» (٣/ ١٧٢)، و «الإفصاح» (١/ ٢٦٨)، و «المبدع» (٢/ ٢٠٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٣٣٧). (٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١١٦٣)، وأحمد (٤/ ٤١، ٤٢). (٣) «الأوسط» (٤/ ٣٢٣)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٠٦)، و «الشرح الصغير» (١/ ٣٥٣)، و «المجموع» (٦/ ١٤٧، ١٥٥)، و «المغني» (٣/ ١٧٣).