ويَجوزُ له بَذلُ العِوضِ؛ ذلك لأنَّه يَتوصَّلُ به إلى مَطلوبِه.
ومنهم مَنْ قالَ: لا يُستحبُّ له ذلك، ولا يَجوزُ له بَذلُ العِوضِ؛ لمَا رُويَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ لعَبدِ الرَّحمنِ بنِ سَمرةَ: «يا عبدَ الرَّحمنِ! لا تَسألِ الإِمارةَ؛ فإنَّك إنْ أُعطيتَها عن مَسألةٍ؛ وُكلْتَ إليها، وإنْ أُعطيتَها عن غيرِ مَسألةٍ .. أُعنْتَ عليها».
ومَن قالَ بالأَولِ .. حمَلَ الخبَرَ على مَنْ طلَبَ ذلك مَحبةً للرِّياسةِ، فأمَّا إذا طلَبَ ذلك للقُربةِ أو لحُصولِ كِفايتِه؛ فلا بَأسَ عليه بذلك» (١).
الحُكمُ الثَّالثُ: مَنْ يُباحُ له الدُّخولُ في القَضاءِ:
قالَ الحَنفيةُ:«القَضاءُ يَكونُ مُباحًا ومُخيَّرًا فيه إذا استَوى هو وغيرُه فِي الصَّلاحيَةِ والقيامِ به، فهو مُخيَّرٌ إنْ شاءَ قبِلَه وإنْ شاءَ لا»(٢).
(١) «البيان» (١٣/ ١٣، ١٤)، و «النجم الوهاج» (١٠/ ١٤١، ١٤٢)، و «مغني المحتاج» (٦/ ٢٨٦). (٢) «الاختيار» (٢/ ٩٧، ٩٨)، و «الفتاوى الهندية» (٣/ ٣٠٦).