وإنْ خرَجَ منه شَيءٌ وهو في مُغتسَلِه يَرى الحَنفيةُ والمالِكيةُ -ما عدا أشهَبَ- وهو الأصَحُّ عندَ الشافِعيةِ واختارَه أبو الخَطابِ مِنْ الحَنابِلةِ: أنَّه لا يُعادُ غُسلُه، وإنَّما يُغسَلُ ذلك المَوضعُ.
وذهَبَ الحَنابِلةُ والشافِعيةُ في قَولٍ آخَرَ إلى أنَّه إنْ خرَجَ منه شَيءٌ وهو على مُغتسَلِه غسَّلَه إلى خَمسٍ، فإنْ زادَ فإلى سَبعٍ.
وللشافِعيَّةِ قَولٌ ثالِثٌ، وهو: أنَّه يَجبُ إعادةُ وُضوئِه، هذا إذا خرَجَت النَّجاسةُ قبلَ الإِدراجِ في الكَفنِ، وأمَّا بعدَه فجَزَموا بالاكتِفاءِ بغُسلِ النَّجاسةِ فَقط (١).