وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنه لا تَجبُ نَفقةُ الجَدِّ على وَلدِ الوَلدِ، فلا تَجبُ النَّفقةُ عليهِم ولا لهُم؛ لأنَّ الجَدَّ ليسَ بأبٍ حَقيقيٍّ؛ لأنَّ النَّفقةَ على الأقاربِ لا تَجبُ انتِقالًا، وإنما تَجبُ ابتِداءً، ونَفقةُ الجَدِّ لازِمةٌ للأبِ، فلا تَنتقلُ إلى وَلدِه (٢).
الشُّروطُ المعتبَرةُ في وُجوبِ إنفاقِ الوَلدِ على أبيهِ:
يُشتَرطُ في الأبِ الذي تَجبُ نَفقتُه على وَلدِه أنْ يَتوفَّرَ فيه عدَّةُ شُروطٍ:
أحَدُها: الحُرِّيةُ: يُشترطُ أنْ يَكونَ الأبُ حُرًّا ليَكونَ بها مِنْ أهلِ المُواساةِ، فإنْ كانَ مَملوكًا لم تَجبْ عليه نَفقةُ والدِه.
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣١)، و «الاختيار» (٤/ ١١)، و «البيان» (١١/ ٢٤٥)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٧٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٨٢)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٢٢٥)، و «المغني» (٨/ ١٦٩)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٥٦١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٦٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٦٧٢). (٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٦٩)، رقم (١٤١٦)، و «المعونة» (١/ ٤٦٠).