فيباحُ كلُّ طَعامٍ طاهِرٍ لا مَضرَّةَ فيه مِنْ الحُبوبِ والثِّمارِ وغيرِها، ولا يُباحُ أكلُ النَّجاساتِ كالمَيتةِ والدَّمِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، وقَولِه ﷺ في الخَمرِ:«أَكفِئُوها فإنها رِجسٌ»(١).
وكذا البَولُ والرَّوثُ ولو طاهِرَينِ؛ لاستِقذارِهما، فإنِ اضطرَّ إليهما أو إلى أحَدِهما أُبيحَا؛ لقصَّةِ العُرَنيينَ.
ولا يُمكِنُ حَصرُ الطيِّباتِ كما قُلنا، إلا أنَّني أذكُرُ هُنا ما يَحرمُ مِنْ حَيوانِ البَرِّ والبَحرِ، وإنْ كانَ الأصلُ في كُلِّ شَيءٍ الحِلَّ، إلا ما جاءَ به نَصٌّ مِنْ قُرآنٍ أو سُنةٍ أو إجماعٍ أنه حَرامٌ.