فائتِ الذي هو خَيرٌ، وكفِّرْ عن يَمينِك» (١)؛ لِما يَترتبُ عليه مِنْ الثَّوابِ وتَركِ المَكروهِ امتِثالًا وفِعلِ المَندوبِ، ويُكرَهُ بَرُّه لما يَلزمُ عليه من فِعلِ المَكروهِ وتَركِ المَندوبِ (٢).
خامسًا: إذا حلَفَ على فِعلِ مُباحٍ أو تَركِه:
لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ الإِنسانَ إذا حلَفَ على أنَّ يَفعلَ فعلًا مُباحًا كأنْ يَدخلَ دارًا مثلًا أو على تَركِ مُباحٍ كأنْ لا يَلبسَ هذا الثَّوبَ مثلًا فإنَّه مُخيرٌ بينَ الفِعلِ والتَّركِ فإنْ فعَلَ ما حلَفَ عليه فلا إثمَ ولا كَفارةَ، وإنْ ترَكَ ما حلَفَ على تَركِه فلا إثمَ ولا كَفارةَ، وإنْ فعَلَ ما حلَفَ على تَركِه فعليه الكَفارةُ، وإنْ ترَكَ ما حلَفَ على فِعلِه فعليه الكَفارةُ.