نِصفُ العُشرِ» (١)، والمُرادُ بالعَثريِّ: ما يَشرَبُ بعُروقِه من الأَرضِ من غيرِ سَقيٍ.
ب- وعن جابِرٍ ﵁ أنَّه سمِعَ النَّبيَّ ﷺ يَقولُ: «فيمَا سَقَت الأَنهارُ والغَيمُ العُشورُ، وفيمَا سُقيَ بالسَّانيَةِ نِصفُ العُشرِ» (٢).
وغيرُ ذلك من الأَحاديثِ كما سيَأتي.
وأمَّا الإِجماعُ:
فقد أجمَعَت الأُمةُ على وُجوبِ العُشرِ أو نِصفِه فيما أَخرجَته الأرضُ في الجُملةِ، وإنِ اختلَفوا في التَّفاصيلِ (٣).
الحاصِلاتُ الزِّراعيَّةُ التي تَجبُ فيها الزَّكاةُ:
أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّ في التَّمرِ (ثَمرِ النَّخلِ) والعِنبِ (ثَمرِ الكَرمِ) من الثِّمارِ، والقَمحِ والشَّعيرِ الزَّكاةَ إذا تمَّت شُروطُها، قالَه ابنُ المنذِرِ وابنُ عبدِ البَرِّ.
قال ابنُ المنذِرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ الصَّدقةَ واجِبةٌ في الحِنطةِ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّبيبِ (٤).
(١) رواه البخاري (١٤١٢).(٢) رواه مسلم (٩٨١).(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٥١٧)، و «المغني» (٣/ ٤٦٦).(٤) «الإجماع» (٣٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute