شُرِعَتْ صِيانةً للأنسابِ وتَحصينًا لها مِنْ الاختِلاطِ رِعايةً لحَقِّ الزَّوجينِ والوَلدِ والنَّاكحِ الثَّاني، والمُغلَّبُ فيها التعبُّدُ؛ بدَليلِ أنها لا تَنقضِي بقُرءٍ واحِدٍ مع حُصولِ البَراءةِ به (١).
مَنْ لا عِدَّةَ عليها:(المُطلَّقةُ قبلَ الدُّخولِ):
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ المُطلقةَ قبلَ الدُّخولِ لا عدَّةَ عليها.
ولأنَّ العدَّةَ تَجبُ لبَراءةِ الرَّحمِ، وقد تَيقَّناها هاهُنا، وهكذا كلُّ فُرقةٍ في الحَياةِ كالفَسخِ لرَضاعٍ أو عَيبٍ أو عِتقٍ أو لِعانٍ أو اختِلافِ الدِّينِ (٢).