والمُرادُ بالمِلكِ: الحِلُّ، لا المِلكُ الشَّرعيُّ؛ لأنَّ المَنكوحةَ لو وُطئَتْ بشُبهةٍ فمَهرُها لها، ولو ملَكَ الانتفاعَ ببُضعِها حَقيقةً لَكانَ بدلُه له.
ومَعنى قَصدًا: خرَجَ به ما يُفيدُ تلكَ المُتعةَ ضِمنًا، كما إذا اشتَرى جارِيةً، فإنَّ عقْدَ شرائِها يُفيدُ حِلَّ وَطئِها ضِمنًا، وهو ليسَ عقْدَ نِكاحٍ كما لا يَخفَى (١).