فقالَ مالكٌ وأصحابُه: يُجبَرُ على رَجعتِها إذا طلَّقَها في الحَيضِ أو في دَمِ النِّفاسِ، حمَلُوا الأمرَ ذلكَ على الوُجوبِ، وقاسُوا النِّفاسَ على الحَيضِ.
وقالَ الشافعيُّ وأبو حَنيفةَ وأصحابُه والثوريُّ والأوزاعيُّ وابنُ أبي ليلَى وأحمَدُ بنُ حَنبلٍ وإسحاقُ وابنُ شُبرمةَ وأبو ثَورٍ والطبَريُّ: يُؤمَرُ برَجعتِها ولا يُجبَرُ على ذلكَ.
وقالَ داودُ: كلُّ مَنْ طلَّقَ امرأتَهُ حائِضًا واحدةً أو اثنتَينِ أُجبِرَ على رَجعتِها، وإنْ طلَّقَها نُفساءَ لم يُجبَرْ على رَجعتِها.
قالَ أبو عُمرَ: لم يَختلفُوا أنها إذا انقَضَتْ عدَّتُها لم يُجبَرْ على رَجعتِها، فدلَّ ذلكَ على أنَّ الأمرَ بمُراجَعتِها نَدبٌ، واللهُ أعلَمُ (٢).
الحُرمةُ: نَصَّ الفُقهاءُ على أنَّ الرَّجعةَ تَكونُ مُحرَّمةً إذا قصَدَ الزوجُ بالرجعةِ الإضرارَ بالمَرأةِ مِنْ لُحوقِ الأذَى بها، وقد نَصَّ القُرآنُ الكَريمُ على هذا في قَولِه تعالَى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١].
(١) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٣٨٠، ٣٨١). (٢) «الاستذكار» (٦/ ١٤٤)، و «التمهيد» (١٥/ ٦٧، ٦٨).