والدَّليلُ على تَحريمِها قولُه تَعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ومن السُّنةِ قولُ النَّبيِّ ﷺ: «لا يَلبَسُ المُحرِمُ ثَوبًا مسَّه زَعفَرانٌ ولا وَرسٌ» (١)، فتَحرُمُ الأشياءُ الآتيةُ:
أ- حَلقُ الرَّأسِ.
ب- إزالةُ الشَّعرِ من أيِّ مَوضعٍ من الجِسمِ.
ج- قَصُّ الظُّفرِ.
د- الادِّهانُ.
هـ- التَّطيُّبُ.
تَفصيلُ أحكامِ هذه المَحظوراتِ:
أولاً: حَلقُ الرَّأسِ:
أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ المُحرِمَ مَمنوعٌ من أخذِ شَعرِه إلا من عُذرٍ، وممَّن نقَل الإجماعَ ابنُ المُنذرِ وابنُ قُدامةَ (٢).
قال ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ المُحرِمَ مَمنوعٌ من حَلقِ رَأسِه وجَزِّه وإتلافِه بجَزِّه أو نَورةٍ وغيرِ ذلك (٣).
(١) رواه البخاري (٣٥٩، ١٤٦٨)، ومسلم (١١٧٧).(٢) «المغني» (٤/ ٤٤٧).(٣) «المغني» (٤/ ٤٤٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute