وفي قولٍ للشَّافعيةِ: إذا قالَ: «قَبلْتُ» فقط صَحَّ النكاحُ؛ لأنَّ القَبولَ يَنصرفُ إلى ما أوجَبَه الوليُّ، فكانَ كالمُعادِ لفظًا.
ولو قالَ المُتوسِّطُ:«زوَّجتَه ابنتَكَ، أو زوَّجتَها هذا» فقالَه ثمَّ قالَ للزَّوجِ: «قَبلْتَ نكاحَها» فقالَ: «قَبلْتُه» صَحَّ، أمَّا لو قالَ:«قَبلْتُ» فقط لم يَصحَّ (١).
٣ - تَقدُّمُ القَبولِ على الإيجابِ:
الإيجابُ والقَبولُ رُكنٌ مِنْ أركانِ النكاحِ، لا بُدَّ منهُما لصِحةِ النكاحِ باللَّفظِ الذي يَدلُّ عليهِما عندَ كُلِّ فَريقٍ مِنْ العُلماءِ على الخِلافِ السابقِ فيه.
والإيجابُ عندَ الجُمهورِ المالِكيةِ والشَّافعيةِ والحَنابلةِ: هو ما يَصدرُ مِنْ وَليِّ الزوجةِ، والقَبولُ: هو ما يَصدرُ مِنْ الزَّوجِ أو وَكيلِه.
وأمَّا الحَنفيةُ فالإيجابُ عندَهم: هو ما يَصدرُ أولًا، سَواءٌ كانَ المُتقدِّمُ هو كَلامُ الزَّوجِ أم كَلامُ الزَّوجةِ أو وليِّها، والقَبولُ: هو ما يَصدُرُ مُؤخَّرًا، سواءٌ كانَ صُدورُه مِنْ الزَّوجِ أو كانَ مِنْ الزَّوجةِ أو وليِّها.
وعلى هذا لو قالَ الزَّوجُ:«زوِّجْنِي، أو تزوَّجْتُ بنتَكَ» كانَ إيجابًا، ولو قالَ الوليُّ أو الزوجةُ: «قَبلْتُ كانَ قَبولًا، ويَنعقدُ النكاحُ بذلكَ (٢).
(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٦٧٧)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٥)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٥٤٥)، و «الديباج» (٣/ ١٨٤). (٢) «شرح فتح القدير» (٣/ ١٩٠)، و «البحر الرائق» (٣/ ٨٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٩، ١٠).