إذا أمَرَ المُوكِّلُ وَكِيلَه بأنْ يَبيعَ سِلعةً مُعيَّنةً، فخالَفَ وباعَ بعضَها فَقط، ولَم يَبِعِ البقيَّةَ، أو باعَ بَعضًا ثم باعَ البقيَّةَ بعدَ ذلك، فهذا لا يَخلو مِنْ حالَتَيْنِ:
الحالةُ الأُولَى: تَبعيضٌ لا يَضُرُّ بالمُوكِّلِ:
ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الوَكيلَ لو باعَ بعضَ ما وُكِّلَ ببَيعِه، إنْ كانَ ذلك ممَّا لا ضَرَرَ في تَبعيضِه، كالمَكِيلِ
(١) «المغني» (٥/ ٧٦)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢٣٦، ٢٣٧). (٢) «الحاوي الكبير» (٦/ ٥٤٢)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٥١٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٠٩)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٧)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٥٢)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٦١)، و «الديباج» (٢/ ٣١٧). (٣) «الذخيرة» (٨/ ١٣)، و «المختصر الفقهي» (١٠/ ٢٧٩)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٠٣)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٣٢٦)، و «شرح الزرقاني» (٦/ ١٤٣).