وسُئِلَ ابنُ حَجرٍ الهَيتميُّ ﵀ عمَّن جدَّدَ مَسجدًا أو عمَّرَه بآلاتٍ جُددٍ، وبَقيَتِ الآلةُ القَديمَةُ -أي: لم يُعمِّرْ بها-، هل تَجوزُ عِمارةُ مَسجدٍ آخَرَ قَديمٍ بها أو لا فتُباعُ ويُحفظُ ثَمنُها للمَسجدِ الذي كانت تلكَ الآلاتُ فيه أو لا؟
فأجابَ بقَولِه: نعم، تَجوزُ عِمارةُ مَسجدٍ قَديمٍ أو حادِثٍ بها حيثُ قُطِعَ بعدمِ احتياجِ المَسجدِ الذي هي منه إليها قبلَ فَنائِها، ولا يَجوزُ بَيعُها بوَجهٍ مِنْ الوُجوهِ، فقد صَرَّحوا بأنَّ المَسجدَ المُعطَّلَ لخَرابِ البَلدِ إذا خِيفَ مِنْ