فيه مَجامعَ للكُفرِ، وما وُجدَ في هذه البِلادِ من البِيَعِ والكَنائسِ مِثلَ كَنيسةِ الرُّومِ في بَغدادَ فهذه كانَت في قُرى أهلِ الذِّمةِ فأُقِرَّت على ما كانَت عليه (١).
فهذه البِلادُ لا يَجوزُ أنْ يُحدَثَ فيها شَيءٌ من البِيَعِ والكَنائسِ بإجماعِ أهلِ العِلمِ، ولا يَجوزُ أنْ يُصالِحوا على استِئنافِ بِيَعٍ وكَنائسَ فيها.
قالَ ابنُ الهُمامِ ﵀: ما فتَحَه المُسلِمونَ عَنوةً لا يَجوزُ فيه إحداثُ شَيءٍ بالإجماعِ (٢).
وقالَ الإمامُ السُّبكيُّ ﵀: وهذا مُجمَعٌ عليه (٣).
إلا أنَّ العُلماءَ قد اختلَفوا فيما كانَ فيها من البِيَعِ والكَنائسِ قبلَ الفَتحِ، هل يَجوزُ إبقاؤُه أو يَجبُ هَدمُه؟ على ثَلاثةِ أقوالٍ، هي:
القَولُ الأولُ: لا يَجبُ هَدمُه، وهو قَولُ المالِكيةِ والشافِعيةِ في الصَّحيحِ -كما يَقولُ الماوَرديُّ- والحَنابِلةِ في المَذهبِ.