قالَ الإِمامُ الشافِعيُّ ﵁: إذا أَوصَى المُسلمُ للنَّصرانيِّ بمُصحفٍ أو دَفتَرٍ فيه أَحاديثُ رَسولِ اللهِ ﷺ أَبطَلتُ الوَصيةَ، ولو أَوصَى بها النَّصرانيُّ لمُسلمٍ لم أُبطِلْها (٢).
وقالَ الحَنابِلةُ: لا تَصحُّ الوَصيةُ لكافرٍ بمُصحفٍ ولا بعَبدٍ مُسلمٍ؛ لأنَّه لا يَجوزُ هِبتُهما له ولا بَيعُهما منه؛ لأنَّه لا يَصحُّ تَمليكُه ذلك (٤).
(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٥/ ١٧٥، ١٧٦)، رقم (١٩٢٩)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٣٨، ٤٣٩). (٢) «الأم» (٤/ ٢١٣). (٣) «منح الجليل» (٦/ ٥٠٥). (٤) «المغني» (٦/ ١٢٢)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٢٢)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٢٨).