أحَدِ هذَيْن»، لَم يَصحَّ، وهو قَولُ الشافِعيَّةِ (١) والصَّحيحُ عندَ الحَنابِلةِ (٢).
قال الإمامُ النَّوويُّ ﵀: ويُشترَطُ كَونُ المَكفولِ ببَدنِه مُعيَّنًا، فلو قال: كَفلتُ بَدنَ أحَدِ هذَيْن، لَم يَصحَّ، كما لو ضَمِنَ أحَدَ الدَّينَيْنِ (٣).
وقال في «الإنصافِ»: ولا تَصحُّ الكَفالةُ بغَيرِ مُعيَّنٍ، كأحَدِ هذَيْن، هذا المَذهبُ وعليه أكثَرُ الأصحابِ (٤).
وذلك القياسُ على اشتِراطِ تَعيينِ الدَّينِ في ضَمانِه.
يَعني: لو قال: «ضَمِنتُ أحَدَ هذَيْنِ الدَّينَيْنِ لَم يَصحَّ (٥)، فكذلك لَو قال: ضمِنتُ أحَدَ هذَيْن الرَّجُليْنِ، لَم يَصحَّ.
القَولُ الثاني: لا يُشترَطُ كَونُ المَكفولِ ببَدنِه مُعيَّنًا، وهو قَولٌ لِلحَنابِلةِ (٦)؛ لأنَّ الكَفالةَ تَبرُّعٌ، فهي كالإعارةِ والإباحةِ (٧).
الشَّرطُ الرابِعُ مِنْ شُروطِ المَكفولِ به: رِضا المَكفولِ به:
يَعني: هل يُشترَطُ رِضا المَكفولِ به أو لا؟
اختلَف العُلماءُ في ذلك على قَولَيْن:
(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤).(٢) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠).(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤).(٤) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠).(٥) «الإنصاف» (٥/ ١٩٦).(٦) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠)، و «الفروع» لابن مفلح (٦/ ٤٠٢).(٧) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute