وقد أجمَعَ العُلماءُ على أنَّه لو وضَعَ ذكَرَه على خِتانِها ولم يُولِجْه لم يَجبِ الغُسلُ لا عليه ولا عليها، فدَلَّ على أنَّ المُرادَ ما ذكَرْناه والمُرادُ بالمُماسَّةِ المُحاذاةُ، وكذلك الرِّوايةُ الأُخرى إذا التَقَى الخِتانانِ أي تَحاذَيا (١).
٦ - إذا أولَجَ في فَرجِ بَهيمةٍ:
ذهَبَ الأئِمةُ الثَّلاثةُ مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ إلى أنَّ مَنْ عَصى اللهَ تَعالى وأولَجَ في فَرجِ بَهيمةٍ فإنَّ عليه الغُسلَ وإنْ لم يُنزِلْ.
وقالَ الإمامُ أبو حَنيفةَ: لا يَجبُ عليه الغُسلُ حتى يُنزلَ (٢).
٧ - الحَيضُ والنِّفاسُ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الحَيضَ والنِّفاسَ من مُوجِباتِ الغُسلِ.