بلا خِلافٍ، بل يَبني، وإن تَكلَّمِ في أثنائِهِ فمَكروهٌ بلا خِلافٍ، أمَّا لو فرَّق بينَ الأذانِ بسُكوتٍ طَويلٍ أو بسَببِ نَومٍ أوإغماءٍ أو جُنونٍ أو فرَّق بينَه بكَلامٍ كَثيرٍ فلا يُعتدُّ به، ويَبطُلُ الأذانُ، ويجبُ استِئنافُه عندَ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والحَنابلَةِ، وهو قولُ الخُراسانيِّينَ مِنْ الشَّافعيَّةِ.