وذهَبَ المالِكيةُ في المَذهبِ إلى أنَّ وَقتَ اعتِبارِ قيمةِ الثُّلثِ في التَّركةِ هو وَقتُ تَنفيذِ الوَرثةِ للوَصيةِ لا يَومَ المَوتِ، فإذا أَوصَى له بمِئةٍ، وهي ثُلثُ مالِه يَومَ المَوتِ وكانَ مالُه يَومَ التَّنفيذِ مِئةً وخَمسينَ أُعطيَ خَمسينَ، وكذا إذا قالَ:«أَوصَيتُ له بثُلثِ مالي»، فالعِبرةُ بمالِه يَومَ التَّنفيذِ (٢).
وهذا الخِلافُ السابِقُ إذا لم يَكُنِ المُوصَى به عَينًا أو نَوعًا مُعيَّنًا، وأمَّا إذا أَوصَى بعَينٍ أو بنَوعٍ من مالِه كثُلثِ غَنمِه فهلَكَت قبلَ مَوتِه تَبطلُ الوَصيةُ؛ لأنَّها تَعلَّقت بالعَينِ فتَبطلُ بفَواتِها قبلَ المَوتِ حتى لو اكتسَبَ غَنمًا أُخرى أو عَينًا أُخرى بعدَ ذلك لا يَتعلَّقُ حَقُّ المُوصَى له بذلك، وهذا مَحلُّ اتِّفاقٍ بينَ فُقهاءِ المَذاهبِ كما سيَأتي في تَلفِ العَينِ المُوصَى بها.
(١) «البيان» (٨/ ١٥٩، ١٦٠)، و «المهذب» (١/ ٤٥١). (٢) «التاج والإكليل» (٥/ ٤٤٠)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٤٩٢)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٧١)، و «الشرح الصغير» (١١/ ٦)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٣٢).