وقال ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّ قَتلَ المُحرِمِ للصَّيدِ عَمدًا أو خَطأً سَواءٌ في وُجوبِ الجَزاءِ (١)؛ لأنَّه ضَمانُ إتلافٍ استَوى عَمدُه وخَطؤُه، مثلَ مالِ الآدَميِّ.
لكنْ حَكى ابنُ قُدامةَ رِوايةً عن الإمامِ أحمدَ أنَّه لا كفَّارةَ عليه في الخَطأِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى قال: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ فدَليلُ خِطابِه أنَّه لا جَزاءَ على الخَطأِ؛ لأنَّ الأصلَ بَراءةُ ذمَّتِه فلا يَشغَلُها إلا بدَليلٍ، ولأنَّه مَحظورٌ لِلإحرامِ لا يُفسِدُه، فيَجبُ التَّفريقُ بينَ خَطَئه وعَمدِه كاللُّبسِ والطِّيبِ (٢).