وَتَتَحَصَّلُ ثَلاثةُ أقوالٍ: جَوازُه في الشَّريكِ والأجنَبيِّ بالتَّخريجِ على جَوازِه في الشَّريكِ، ومَنْعُه فيهِما لِلتَّخريجِ على مَنْعِه في الأجنَبيِّ.
والثَّالثُ: التَّفرُّقُ يَجوزُ في الشَّريكِ؛ لأنَّ يَدَه كَيدِ شَريكِه، ويُمنَعُ في الأجنَبيِّ.
ثم قالَ: طُولُ المَجلِسِ بعدَ عَقدِ الصَّرفِ وقبلَ المُناجَزةِ مُبطِلٌ، وإنْ لَم يَفتَرِقَا حتى تَقابَضًا، نقَله ابنُ شاسٍ (١).