وهكذا لو ضرَبَها ظُلمًا لسُوءِ خلُقِه أو غيرِه لا يُريدُ بذلكَ أنْ تَفتديَ نفْسَها لم يَحرمْ عليهِ مُخالَعتُها؛ لأنه لم يَعضلْها ليَذهبَ ببعضِ ما آتاها، ولكنْ عليهِ إثمُ الظُّلمِ بلا رَيبٍ (١).
المسألةُ الثانيةُ: إذا زنَتْ فمنَعَها حقَّها لتُخالِعَه فخالَعتْه:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو زَنَتِ المرأةُ فعَضَلَها ومنَعَها حقَّها لتُخالِعَه ففعَلَتْ، هل يَصحُّ الخُلعُ أم لا؟