اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ وَقفِ الدَّراهمِ والدَّنانير للقَرضِ والانتفاعِ بها ثمَّ استِردادِ بَدلِها، هل يَجوزُ أم لا؟
فذهَبَ الحَنفيةُ -ما عَدا زُفرَ- وابنُ شاسٍ وابنُ الحاجِبِ مِنْ المالِكيةِ والشافِعيةِ في أحَدِ الوَجهينِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه لا يَصحُّ وَقفُ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ يُنتفَعُ بها في القَرضِ؛ لأنَّ الوَقفَ تَحبيسُ الأصلِ وتَسبيلُ
(١) «الإنصاف» (٧/ ١٢)، ويُنظَر: «المغني» (٥/ ٣٧٣)، و «الشرح الكبير» (٦/ ١٩١)، و «المبدع» (٥/ ٣١٨)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٩٨)، و «الروض المربع» (٢/ ١٧٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٣٥)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٢٣). (٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٥٧)، و «حاشية العدوي» (٢/ ٣٤٣)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٤٨١)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ١٣٣).