قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: «فأمَّا الصَّبيُّ المُميِّزُ، فقالَ ابنُ حامِدٍ: فيه رِوايتان؛ إحداهُما: لا يَصحُّ أمانُه، وهو قَولُ: أبي حَنيفةَ والشافِعيِّ؛ لأنَّه غيرُ مُكلَّفٍ ولا يَلزمُه بقَولِه حُكمٌ، فلا يَلزمُ غيرَه كالمَجنونِ.
(١) «الأوسط» (١١/ ٢٦١، ٢٦٢)، وانظر: «الإنجاد في أبواب الجِهاد» (٢٨٨، ٢٩٣)، و «شرح فتح القدير» (٥/ ٤٦٣)، و «الاختيار» (٤/ ١٣١)، و «البحر الرائق» (٥/ ٨٧)، و «شرح ابن بطال» (٥/ ٣٤٩)، و «الاستذكار» (٢/ ٢٦٢)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٨٠)، و «الذخيرة» (٣/ ٤٤٥)، و «الحاوي الكبير» (١٣/ ١٤٥)، و «الأحكام السلطانية» ص (١٦٥)، و «شرح مسلم» (٥/ ٢٣٢)، و «المغني» (٩/ ١٩٥)، و «المبدع» (٣/ ٤٨٩)، و «الإنصاف» (٤/ ٢٠٣). (٢) «الأوسط» (١١/ ٢٦٣). (٣) «الإجماع» (٢٤٩).