الثاني: أنَّها قُربةٌ ماليَّةٌ مَعقولةٌ، فلا تَسقطُ بعدَ الوُجوبِ إلا بالأداءِ، والأداءُ يَحصلُ بالتَّأخيرِ كما يَحصلُ بالتَّقديمِ، إذًا يَجوزُ تَأخيرُها (١).
مَكانُ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ:
الأصلُ أنَّ زَكاةَ الفِطرِ تُخرَجُ في مَكانِ الوُجوبِ، وهي بَلدُ المُزكِّي، إلا أنَّه قد يَختلِفُ مَكانُ المُؤدِّي والمُؤدَّى عنه وقد يَحتاجُ إلى نَقلِ الزَّكاةِ من بَلدِ الوُجوبِ وبَيانُ ذلك فيما يلي: