وأمَّا كَراهيةُ إِخراجِها بعدَ الصَّلاةِ فلِما فيه من مُخالَفةِ الأمرِ بالأداءِ قبلَ الصَّلاةِ، وإنْ كانَ الأمرُ بالأداءِ قبلَ الصَّلاةِ مَحمولًا على الاستِحبابِ إلا أنَّه يُكرهُ تَأخيرُ إِخراجِها عن الصَّلاةِ خُروجًا من الخِلافِ في تَحريمِها (١).
وأمَّا تَحريمُ تَأخيرِ إِخراجِها عن يومِ الفِطرِ فلِما اشتَملَت عليه الأَحاديثُ من الأمرِ بإِخراجِها قبلَ الصَّلاةِ، والأمرُ بإِغنائِهم يومَ العيدِ، وفي تَأخيرِ إِخراجِها عن يومِ العيدِ مُخالَفةٌ لِلأمرِ بالأداءِ، وتَفويتٌ للإِغناءِ المَأمورِ به في يومِ العيدِ، فدَلَّ على حُرمةِ تَأخيرِها عن يومِ العيدِ.