اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ على أنَّ جَميعَ الحُدودِ والقِصاصِ غيرَ حَدِّ الزِّنا يُقبلُ فيها شَهادةُ رَجلَينِ عَدلَينِ من المُسلِمينَ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢].
قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّه تُقبلُ على القَتلِ شَهادةُ شاهِدَينِ عَدلَينِ ويُحكَمُ بشَهادَتِهما (١).
قالَ أيضًا: وأجمَعوا على أنَّ قَطعَ يَدِ السارِقِ إذا شهِدَ عليه بالسَّرقةِ: شاهِدانِ، عَدلانِ، مُسلِمانِ، حُرَّانِ، ووَصَفا ما يَجبُ فيه القَطعُ، ثم عادَ، يُقطَعُ (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّه تَثبُتُ جَميعُ الحُقوقِ ما عَدا الزِّنا بشاهِدَينِ عَدلَينِ ذَكرَينِ ما خَلا الحَسنَ البَصريَّ؛ فإنَّه قالَ: لا تُقبَلُ بأقَلَّ من أربَعةِ شُهداءَ تَشبيهًا بالرَّجمِ، وهذا ضَعيفٌ؛ لقَولِه سُبحانَه: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢](٣).
وقالَ أيضًا: واتَّفَقوا على أنَّ السَّرقةَ تَثبُتُ بشاهِدَينِ عَدلَينِ (٤).
وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: ما يُقبلُ فيه شاهِدانِ لا امرَأةَ فيهما، وهو ما سِوى الزِّنا من حُدودِ اللهِ تَعالى، كالقَطعِ في السَّرقةِ، وحَدِّ الحِرابةِ،